مرسوم رئاسي رقم 25-332
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-332 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وواحد وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.461.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار وخمسمائة واثنان وخمسون مليونا ومائتان وأربعون ألف دينار (1.552.240.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزعان طبقا للجدول ”أ“ الملحق بهذا المرسوم.