المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية 000 000 الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000