مرسوم رئاسي رقم 25-329
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-329 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (38.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.