مرسوم رئاسي رقم 25-325
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-325 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا ومائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار (34.163.206.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.