مرسوم رئاسي رقم 25-325
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-325 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليارا ومائة وثلاثة وستون مليونا ومائتان وستة آلاف دينار (34.163.206.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.