مرسوم رئاسي رقم 25-324
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-324 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون ––––––––––––H––––––––––––