المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 عناوين البرامج نفقات المستخدمين بالدينار الباب 4 المجموع نفقات التحويل والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 000 118 000 000 118 000 442 تسيير الوزارة 000 000 118 000 000 118 - الدعم الإداري - - 000 442 مجموع الاعتمادات 000 000 118 000 000 118 000 442