مرسوم رئاسي رقم 25-322
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-322 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون ––––––––––––H––––––––––––