مرسوم رئاسي رقم 25-322 · ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-322 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.