مرسوم رئاسي رقم 25-322
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-322 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير ومائة وستة وتسعون مليون دينار (3.196.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.