مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثاني — مكونات المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 8
تكلف المحافظة السامية للرقمنة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كل حسب مجال اختصاصه، بإعداد مرجع تصنيف البيانات ومرجع فهرسة مصادر البيانات، وبتحيينهما ومتابعة كيفيات تطبيقهما.
ينشر المرجعان المذكوران في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من المحافظ السامي للرقمنة.