مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثالث — الهيئات المشرفة على المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 15
تكلّف السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمراقبة مطابقة فهرسة وتصنيف المعطيات ذات الطابع الشخصي للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ضمن المنظومة الوطنية لحكومة البيانات.