مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثاني — مكونات المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 13
يتعيّن على مستخدم البيانات الحصول على موافقة مُصْدِر البيانات عبر النظام الوطني للتشغيل البيني، قصد استغلال البيانات الرقمية للغرض الذي طلبت من أجله، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.