مرسوم رئاسي رقم 25-318
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H