مرسوم رئاسي رقم 25-318
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيّد عبد الناصر حمود، عضواً في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.