مرسوم رئاسي رقم 25-317
· ج.ر عدد 86 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-317 مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عهيد" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H