مرسوم رئاسي رقم 25-297
· ج.ر عدد 75 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–297 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسم ّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في الرقعة المسمّاة ”رقان شمال“ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ“ و”هاربور إينرجي ألجيريا جمب ح“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.