مرسوم رئاسي رقم 25-291
· ج.ر عدد 85 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-291 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره خمسة وتسعون مليون دينار (95.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج المجلس الأعلى للشباب، برنامج ”ترقية الشباب“، البرنامج الفرعي ”الإدارة العامة“، وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.