المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 476 000 000 476 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق البرنامج الفرعي : صيانة الطرق المجموع 000 000 76 000 000 76 000 000 400 000 000 400 000 000 476 000 000 476 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة