مرسوم رئاسي رقم 25-287
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-287 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألف دينار (144.350.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ”السكن“، وفي البرنامج الفرعي "السكن العمومي الإيجاري“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.