مرسوم رئاسي رقم 25-285
· ج.ر عدد 83 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-285 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ديناراً (57.657.749 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على مستوى برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي : ”التسيير والتدخل والدعم“.