مرسوم رئاسي رقم 25-283
· ج.ر عدد 83 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-283 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (46.355.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، في الباب الثاني : ”نفقات تسيير المصالح“، على مستوى برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“.