المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات رخص اعتمادات وزارة الداخلية والجماعات المحلية 000 والتهيئة العمرانية الأمن الوطني 000 الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي 000 الأمن، النظام العام، الوقاية والتدخل 000 النشاطات الاجتماعية المهنية 000 المجموع 000