مرسوم رئاسي رقم 25-279
· ج.ر عدد 82 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-279 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة وثلاثون مليارا وستة وخمسون مليون دينار (35.056.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البرنامج والبرامج الفرعية، المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.