مرسوم رئاسي رقم 25-278
· ج.ر عدد 82 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-278 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعمائة وأربعون مليون دينار (1.440.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 14 ديسمبر سنة 2025 م