مرسوم رئاسي رقم 25-276
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-276 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. 4
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025 ، مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانون مليون دينار (380.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج)، كاعتمادات دفع ، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.