مرسوم رئاسي رقم 25-274
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-274 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانون مليونا وستمائة ألف دينار (80.600.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.