مرسوم رئاسي رقم 25-273
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-273 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مليار وأربعون مليون دينار (1.040.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة عشر مليارا وثلاثمائة وأربعون مليون دينار (16.340.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.