المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : توضع تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية، ميزانية مسجلة ضمن محفظة برامج الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تقدم المراكز الدبلوماسية والقنصلية التقديرات الميزانياتية للوزير المكلف بالشؤون الخارجية كل سنة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تسيير الميزانية الموضوعة تحت تصرفهم، وتنفيذ النفقات المرتبطة بها بصفتهم مسؤولي الأنشطة، أو عند الاقتضاء، مسؤولي الأنشطة الفرعية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم وضع الاعتمادات لفائدة رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية من خلال تبليغ مستخرجات وثائق برمجة اعتمادات البرنامج أو النشاط، حسب الحالة. وتعتبر هذه المستخرجات بمثابة تفويض للاعتمادات.
يتم تصنيف الأعباء الميزانياتية المطبقة على ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادّة 3 : يتم تحويل السيولة المالية اللازمة لتنفيذ الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرف رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، فصليا، بناء على طلب الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تحدد الكيفيات المحاسبية لتحويل السيولة المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية".
"المادّة 4 : يتم تعديل توزيع الاعتمادات وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادّة 5 : تستفيد المراكز الدبلوماسية والقنصلية سنويا من اعتمادات مالية بعنوان بند النفقات غير المتوقّعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية ."
"المادّة 6 : يتم تقييد أرصدة السنة المالية السابقة والفوائد البنكية والمبالغ المقبوضة زيادة عن المبالغ المستحقة في حساب خارج الميزانية.
يتم خصم هذه المبالغ من الأقساط الفصلية للمركز حسب كيفيات تحدد بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية".
"المادّة 7 : تعفى وثائق برمجة اعتمادات الأنشطة والأنشطة الفرعية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية وكذا الوثائق المتضمنة الالتزامات بالنفقات، من رأي أو تأشيرة المراقب الميزانياتي ."