المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية اعتمادات الدفع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 26.015.887.268 تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق المنشآت الأساسية المطارية تطوير المنشآت الأساسية المطارية صيانة المنشآت الأساسية المطارية 14.364.548.863 11.651.338.405 726.725.985 171.624.592 555.101.393 الجدول الملحق (تابع) عناوين البرامج والبرامج الفرعية المنشآت الأساسية البحرية اعتمادات الدفع 378.470.580 صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 378.470.580 الإدارة العامة الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة مراسيم