مرسوم رئاسي رقم 25-256
· ج.ر عدد 72 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-256 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعة وعشرون مليارا ومائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار (27.142.886.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.