مرسوم رئاسي رقم 25-255
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون دينارا (545.292.482 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.
مراسيم