مرسوم رئاسي رقم 25-254
· ج.ر عدد 70 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-254 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائتا مليون دينار (4.200.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في برنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.