مرسوم رئاسي رقم 25-253
· ج.ر عدد 69 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (19.750.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.