مرسوم رئاسي رقم 25-249
· ج.ر عدد 67 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–249 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة وسبعون مليونا وسبعمائة وثمانية وستون ألف دينار (176.768.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج "الطيران والأرصاد الجوية"، وفي البرنامج الفرعي “الطيران” وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".