مرسوم رئاسي رقم 25-248
· ج.ر عدد 67 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–248 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانمائة وأحد عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وستون ألف دينار (811.361.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة واثنان وتسعون مليون دينار (592.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ”الحركية واللوجيستيك“، وفي البرنامج الفرعي ”النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.