مرسوم رئاسي رقم 25-245
· ج.ر عدد 65 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-245 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعة عشر مليار دينار (17.000.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعة ملايير دينار (7.000.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعّة"، المسيرّة من طرف وزير المالية.