مرسوم رئاسي رقم 25-243
· ج.ر عدد 64 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-243 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم