مرسوم رئاسي رقم 25-231 · ج.ر عدد 58 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-231 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.