مرسوم رئاسي رقم 25-231
· ج.ر عدد 58 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-231 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن تكليف وزير الصناعة بمهام الوزير الأول، بالنيابة
المادة الأولى
يكلف السيد سيفي غريّب، وزير الصناعة، بمهام الوزير الأول، بالنيابة.