مرسوم رئاسي رقم 25-230
· ج.ر عدد 58 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-230 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأوّل
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1447 الموافق 28 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H