مرسوم رئاسي رقم 25-228
· ج.ر عدد 63 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-228 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة