مرسوم رئاسي رقم 25-228 · ج.ر عدد 63 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-228 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.