مرسوم رئاسي رقم 25-224
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-224 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران ومائتان وسبعة وعشرون مليون دينار ( 2.227.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، برنامج ''الرياضة''، البرنامج الفرعي '' المواهب الشابة، رياضيو النخبة والمستوى العالي'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.