مرسوم رئاسي رقم 25-221 · ج.ر عدد 59 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-221 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.