مرسوم رئاسي رقم 25-221
· ج.ر عدد 59 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-221 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
تنظيميّة