مرسوم رئاسي رقم 25-219
· ج.ر عدد 58 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-219 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائتان وعشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.210.500.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره اثنا عشر مليارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (12.933.500.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.