مرسوم رئاسي رقم 25-215
· ج.ر عدد 57 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–215 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج "الطيران والأرصاد الجوية"، البرنامج الفرعي "الطيران" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".