المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الاعتمادت الملحق المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام البرنامج : حشد الموارد المائية والأمن المائي 6.500.000.000 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 6.500.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 450.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 450.000.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الري 6.950.000.000