مرسوم رئاسي رقم 25-214
· ج.ر عدد 57 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–214 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار (6.950.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار"
في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.