مرسوم رئاسي رقم 25-214
· ج.ر عدد 57 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–214 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة ملايير وتسعمائة وخمسون مليون دينار (6.950.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.