مرسوم رئاسي رقم 25-213
· ج.ر عدد 57 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–213 مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية عشر مليارا وثمانمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار (18.826.236.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في البرنامج "الأمن الوطني"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي المركزي والجهوي“ وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.